ففيه وجهان: أحدهما: يثبت للبائع الخيار؛ للخبر | وإن قلنا: إن يمينه بمنزلة إقرار المشتري |
---|---|
والثالثة: إن كان ذلك قبل القبض |
والتنصيص على الركبان في بعض الروايات خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكون في الغالب راكبا ، وحكم الجالب الماشي حكم الراكب ، ويدل على ذلك حديث nindex | |
---|---|
وأما ما يحصل عند الحرم من تلقي من يريد الحلق أو التقصير فلا يدخل في هذا ولا يلحق به ؛ إذ لا غبن فيه، لكون أجرة الحلاقة ثابتة معلومة ، ولأنه لا يحصل أي عقد عند اللقاء، بل إذا جاء المعتمر محل الحلاقة سأل عن الأجرة ، وكانت له الخيرة أن يحلق في هذا المحل أو غيره |
مشروع موسوعة الأحاديث النبوية وترجماتها: مشروع متكامل لاختيار الأحاديث النبوية المتكررة في المحتوى الإسلامي وشرحها بصورة مبسطة ووافية، ثم ترجمتها بجودة عالية وفق إجراءات دقيقة إلى اللغات الحية، وإتاحتها مجاناً بكل الوسائل المتاحة.
17إذا ثبت هذا: فكل موضع وجدت فيه هذه الشرائط، وباع الحاضر فيها للبادي | فإنّ ملك البضع يكون للزوج بعد التحالف، كما أن ملك المبيع يعود إلى البائع بعد التحالف، فأمّا ما ذكره في الدعوى والبينات : قال الشيخ أبو حامدٍ: فله تأويلان |
---|---|
وقال زفر، وأبو ثور: القول قول المبتاع بكل حالٍ | صحَّ؛ لأن النهي كان لا لمعنًى في البيع |
.