كعكس وشك في ابتداء بأوكد س64: ما حكم المسح على الجبيرة والجرح؟ وما دليل الحكم؟ ج: يصح المسح عليها في الحدثين إلى حلها، لما روى جابر - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود والدارقطني | |
---|---|
وحكى إبراهيم بن جابر في كتاب "الاختلاف" الإجماعَ على أن الاقتصار على أسفل الخف لا يجوز، وكذا لو مسح على العقب، أو على جانبي الخف، أو على الساق لا يجوز، والأصل فيه ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين" |
بين كم مدة المسح على الخفين والعمامة والخمار؟ واذكر الدليل على ما تقول | لكل وشرط الطهر للجبر بعد وقد سن يومًا للمقيم وليلة |
---|---|
والجورب: هو ما يرتديه الإنسان في قَدَمهِ سواء كان مصنوعًا من الصوفِ أو القطنِ أو الكتانِ أو غير ذلك | |
---|---|
مدة المسح على الجورب للمقيم الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه |
الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ 1- عن شُرَيحِ بنِ هانئ قال: أتيتُ عائشةَ أسألُها عن المسح على الخفَّين، فقالت: عليكَ بابنِ أبي طالبٍ، فسلْه؛ فإنَّه كان يسافِرُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسألْناه، فقال: جعَل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهنَّ للمسافِر، ويومًا وليلةً للمُقيم رواه مسلم 276.