هل نحن الآن نتكلم بهوى أو بكتاب وسنة؟! وعلى كل فليس لهذا الأمر أثر فيما بالبيت من مشكلات -إن شاء الله- وعلى أهل هذا البيت أن يحلوا مشكلاتهم بالحكمة، والروية، والرجوع إلى ما يقتضيه الشرع، واستشارة أهل العلم، وأن يذكروا أبناءهم بضرورة بر الوالدين، وخطورة عقوقهم، وأنه من كبائر الذنوب عياذا بالله | سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك! ثم قال :ولا اختار الاستطابة بالآجر والخزف إلا ما ألبسه طين أو تراب يابس» وعن المرتضىانه قال : «يجوز الاستنجاء بالأحجار أو ما قام مقامها من المدر والخزف» |
---|---|
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة , وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه , فيرتاد لبوله مكانا رخوا , حتى لا يتطاير | وأنت خبير بانجميع ما ذكروه من التعليلات في المقام إنما ينطبق على ما إذا تعدت نجاسة الحجرمثلا إلى المحل ، والمدعى أعم من ذلك |
وكيف كانفالأحوط إعادة الوضوء في الاستنجاء من البول كما هو مورد تلك الأخبار.
15واما مذهبالشيخ المفيد في هذه المسألة فقد اختلف كلام الأصحاب في نقله ، فحكى عنه فيالمعتبر التحريم في الصحاري والكراهة في البنيان ، وحكى عنه ـ في المنتهى والتذكرةوالدروس ـ التحريم في الصحاري ولم يذكروا الكراهة | عبّر المصنف رحمه الله بالفرج ليدل على شموله للقبل ، والدبر سواء كان من المرأة ، أو الرجل ، فلا يجوز لمسه بيمينه |
---|---|
أحاديث صحيحة وصريحة على هذا الأمر وعلى هذا الأمر | خامس الأمور وهو آخرها: قال أئمتنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين الذين قالوا بهذا القول: لا يصح الاعتراض على هذا القول الذي ذكره أئمتنا بالتفريق بين حالة العمران وحالة الصحراء؛ لأن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو حكاية فعل |
ومذهب بعض العلماء أن الشجر إذا اغتذت بالنجاسة لا يجوز أكل ثمرتها ؛ لأن النبي- r - حرم الجلاّلة وهي التي تأكل العذرة ، والنجاسة ، فدلّ هذا على أن الشجر إذا اغتذى بالنجاسة لا يجوز أكل ثمره وهذا أصح قولي العلماء ؛ أو تكون علة التحريم أن الشجر يستظل الناس بظلّه ؛ فإذا قضى الحاجة تحته فإنه يمنعهم من المقيل ، والنـزول تحته ، والإرتفاق به.
29