اذا مسح وقت او قتين ثم سافر فإنه يمسح مسح مسافر اذا مسح وهو مسافر ثم رجع لبلده فإنه يمسح مسح مقيم اذا لبس جورب ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فإنه يمسح على أيهما اذا لبس جورب ثم أحدث ثم لبس عليه آخر يمسح على الاسفل مسح على خفيه وصلى وقد انتهت المده صلاته باطله ولابد من إعادتها إذا شك في بقاء المدة لايجوز له المسح انتهت مدة المسح وهو باق على طهارته يبقى على طهارته — ما حكم المسح على الخف المخرق ؟جائز وليس في النصوص دليل على اشتراط سلامته من الخروق ؛ بل هي مطلقة ، ويبعد أن تكون خفاف الصحابة كانت سالمة من الخروق ما حكم المسح على الجورب الخفيف ؟ جائز إذ ليس المقصود منه ستر البشرة ، وإنما المقصود منه نفع الرِّجْل، وإنما جاز المسح عليه ؛ لأن في نزعه مشقة ، وهذا يستوي فيه الجورب الخفيف والثقيل | وهل يجوز أن يمسح مَن توضأ فغسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف قبل أن يغسل اليسرى ؟ الأَوْلى أن لا يسمح ؛ لأنه لبس الخف على اليمنى قبل أن تتم طهارته مدة المسح المقيم والمسافر مدة المسح مدة المسح يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، وليس من بعد لبسهما على القول الصحيح ، مثاله: توضأ ثم لبس الخف قبل المغرب، ثم بعد المغرب أحدث ثم توضأ للعشاء ثم مسح على الخف، فهذا أول مسح له بعد الحدث ، فيحسب مدة 24 ساعة من حين مسحه إن كان مقيمًا و72 ساعة إن كان مسافرًا |
---|---|
ثم ذكر أدلة القول بالتوقيت، ثم قال: وحديثهم ليس بالقوي، وقد اختلف في إسناده، قاله أبو داود | قال: وهو قول أكثر أصحاب مالك، وكذلك قول مالك في المسافر، وعنه في المقيم روايتان، وذلك لما روى أُبي بن عمارة |
كما أنَّ التَّرخيص فرعُ يندرجُ تحت أصلٍ كُليٍّ من أُصولِ الشريعةِ ألا وهو أصلُ رفع الحرج الذي يقتضي يسر التكاليف على العباد في أصلها، والرُّخَص تخفيف لما يشقّ وقت إتيان تطبيق الحكم.
27هذا ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي | والمالكيّة يَرون عدم تحديد مدّة له |
---|---|
وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم" " يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة" | وعند مسلم من طريق شريح بن هانئ قال : أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين ، فقالت : عليك بابن أبي طالب فَسَلْه ، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألناه ، فقال : جَعَل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم |
وبناء على قول الجمهور, فإذا كان أخوك ـ بعد لبس الشراب ـ قد أحدث أول مرة قبل صلاة العشاء , فله المسح على الشراب إلى وقت الحدث من الليلة الموالية, وبالتالي فإذا كان قد صلى العشاء الموالية من غير نزع الشراب، فإن هذه الصلاة باطلة تجب إعادتها وما بعدها قبل نزع الشراب المذكور.
18