ولأن الصلاة واجبة عليه أربعا , فلم يكن له ترك شيء من ركعاتها كما لو لم يأتم بمسافر " انتهى | إذا نوى الظهر الذي عليه وصلاها خلف من يصلي العصر، ثم بعد ذلك يسلمون ويصلي العصر التي عليه ثنتين |
---|---|
السؤال: رسالة منير بن نوار العتيبي من الصمان يقول فيها: صليت العصر مع الإمام في مدينة الرياض وأنا مسافر، فأدركت معه ركعة فقط ثم صليت واحدة وسلمت؛ لأني أقصر، فلما سلمت سألني بعض الإخوان: لماذا صليت ثنتين وسلمت؟ فقلت له: لأنني مسافر وقد صليت الظهر لوحدي ركعتين وأدركت مع الإمام ركعة فصليت الثانية وسلمت، فقال لي: لا يجوز؛ لأنك إذا ما أدركت الإمام مع الجماعة فدخلت في الجماعة فلا يجوز لك القصر ويجب عليك أن تتابع الجماعة متى وجدتها، وقد امتثلت لفتواه في هذه الفتوى، لكن ما الذي أصنعه في الأمور السابقة لهذه الفتوى إن كانت صحيحة؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه |
سؤال: هل يجوز لمن صلى وهو مسافر خلف إمام يتم صلاته هل يجوز له أن يقصر صلاته بمعنى يصلي معه ركعتين فإذا قام الإمام سلم وانصرف ؟.
السؤال: العصر بنية الظهر كيف يعني؟ الجواب: يصلي الظهر خلف من يصلي العصر لا حرج على الصحيح، لأنها متفقة معها والنية نية | وأما من فعل ذلك فيما سبق ، فكان يصلّي ركعتين خلف إمام مقيم ، فإنه يجب عليه إعادة ما صلاّه من الصلوات الرباعية ولا يُشترط أن تكون متتابعة ، وعليه أن يتحرّى عدد الصلوات التي صلاّها ويجتهد في ذلك ويعيدها" اهـ |
---|---|
وقال طاوس والشعبي وتميم بن حذلم في المسافر يدرك من صلاة المقيم: ركعتين يجزيان | قال ابن حزم : تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه |
الجواب: الحمد لله "الْمُسَافِر مَتَى ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ , لَزِمَهُ الإِتْمَامُ , سَوَاءٌ أَدْرَكَ جَمِيعَ الصَّلاةِ أَوْ رَكْعَةً , أَوْ أَقَلَّ.