والشمس يوم جمعة فيه خلق آدم ، وفيه دخل الجنة ، وأخرج منها ، ولا تأتي الساعة إلا يوم الجمعة، في إشارة إلى أن يوم القيامة سيكون يوم الجمعة | قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ معناه : ترك الاشتغال بالتجارة والتوجه لسماع الخطبة وأداء صلاة الجمعة في المسجد مع الإمام ، وهذا يعني : تحريم البيع والشراء بعد الأذان الثاني الذي هو عند جلوس الخطيب على المنبر حتى تنتهي الصلاة ، إلا لضرورة تدعو إلى الشراء ؛ كماء للطهارة أو ثوب يستر به عورته للصلاة" انتهى |
---|---|
والقول الراجح : هو قول الجمهور ؛ لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أذان واحد للجمعة — بعد أن يجلس الإمام على المنبر — ، فيتعين أن يكون هذا الأذان هو المراد في الآية فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ حين نزلت ، ولأن البيع عند هذا الأذان يشغل عن الصلاة ، ويكون ذريعة إلى فواتها ، أو فوات بعضها | ثانياً : اختلف أهل العلم عند أي النداءين يحرم البيع ، على قولين : مذهب الحنفية : يحرم البيع عند الأذان الأول |
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فتعدد في البلد الواحد سائغ ما دامت تؤدى في وقتها سواء في أوله أو في آخرة، وخير للمسلم أن يبكر إلى الجمعة في أول وقتها؛ لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، وقد قال سبحانه: { سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض}، وما ينبغي لمن صلى أولاً أن يتبايع مع إنسان يعلم من حاله أنه لم يصل الجمعة؛ لما في ذلك من تشجيعه على التهاون بالجمعة وترك الاستجابة لندائها، وقد قال الله تعالى: { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى وذروا البيع}، وقد قال علماؤنا: يندب للمحتسبين أن يمنعوا الناس جميعاً -من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب- من البيع والشراء في وقت النداء؛ بما في ذلك الصغار وغير المسلمين؛ حتى لا يستأثروا بالسوق وقت الصلاة؛ وحتى لا يشعر ضعاف النفوس ممن فاتهم السوق وقت الصلاة بالغبن لاستئثار غيرهم بالسوق؛ فيجب منع الجميع سداً للذريعة، والله تعالى أعلم.
20، والطَّحطاويُّ قال الطحطاوي: "ويجِبُ تَرْكُ البيعُ" فيُكره تحريمًا من الطرفين على المذهب، وصحَّ إطلاق الحرام عليه كما وقَع في الهداية، ويقع العقدُ صحيحًا عندنا، وهو قول الجمهور، حتى يجب الثَّمن، ويثبت المِلك قبل القبض، وفي الفتح: المكروه دون الفاسد | |
---|---|
أما البيع وقت النداء للجمعة فهو محرم وباطل، كما تعرفنا سابقاً | وليس المرادُ بكونه دونه في حُكم المنْع الشرعي، بل في عدم فسادِ العقد، وإلَّا فهذه المكروهات كلها تحريميَّة؛ لا نعلم خلافًا في الإثمِ بها حاشية الطحطاوي ص: 335 |
حكم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني, يعد يوم الجمعة من الايام المباركة عند الله عز وجل حيث يجتمع فيه المسلمون مع بعضهم البعض في صلاة واحدة في كل اسبوع من اجل التكافل واداء الالتزام الديني عليهم والصلاة تقربا الى الله تعالى, وأما بالنسبة الى حكم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني سنتطرق الى معرفة اجابته خلال مقالنا.
23