ووفقاً لقرار هيئة العلماء في السعودية، أنه بالنسبة للصناعة تكون وفق حالتين: إما يصنع لنفسه، فهذا يعزر بما يراه القاضي من سجن وجلد وغرامة مالية ومصادرة أدوات الصناعة وإتلافها؛ إما ان يصنع لبيعها والتجارة فيها، وتكون هنا العقوبة تعزيرية متروكة لسطة القاضي التقديرية وما يراه مناسبا | وإن تكرر منه ذلك يعزر بما يقطع شره عن الأمة، حتى ولو كان ذلك بالقتل؛ لأنه بفعله هذا من المفسدين في الأرض |
---|---|
وبعض العلماء كابن قدامة رحمه الله ، وشيخ الإسلام في الاختيارات يرون أن الزيادة على الأربعين تابعة لنظر الإمام المسلم فإن رأى الحاجة داعية إلى الزيادة على أربعين كما حصل في عهد عمر رضي الله عنه فله أن يجعلها ثمانين | ورغم عدم وجود ما يفيد عقوبة شارب الخمر إلا أن جمهور الفقهاء رأوا أن العقوبة فيها حد من حدود الله، وقد ذهب البعض منهم إلى أن الحد ثمانون جلدة مستدلين بتقدير عمر رضي الله عنه، وذهب الآخرون أنه أربعون محتجين بما اتفق عليه الصحابة زمن أبي بكر، ومن العجيب ادعاء الإجماع دون الرجوع إلى القرآن والسنة الصحيحة الموافقة للكتاب |
القول الثالث: أنّ عقوبة الشرب أربعون جلدة حداً, وأنّ للإمام أن يزيد على الأربعين إلى الثمانين تعزيراً.
9ومن هذا، يوضّح هذا المقال حَدّ شُرب الخَمْر، ابتداءاً من تعريف الخَمْر لغةً واصطلاحاً، وحكم شُربها، والحِكمَة من تحريمها، وانتهاءاً ببَيان هذا الحَدّ، وشُروط إقامَته، وبمَاذا يَثبُتْ | وقد وصفَها الله عز وجل بالرِجْس، والرِجْسُ في اللّغة: الشَيء القَذر في مُنتَهى القُبح |
---|---|
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: " فالحرام الذي قد فصله الله وأوضحه، قد أباحه عند الضرورة والمخمصة، كما قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزيرِ إلى أن قال: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " انتهى من "تفسير السعدي" ص 271 | وتنص من القانون الإماراتي لعام 2003 على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة بين 50 ألف ومليون دوهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين "من يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصاً له، أو معفى من الحصول على ترخيص" |
إني أصنع الخمر للدواء، قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بدواء ولكنها داء خرجه مسلم في صحيحه، ولكن هذه أوهام يتوهمون أنها تنفعهم، وهذا من تزيين الشيطان، حتى ولو فرضنا أنه قال طبيب، قول النبي مقدم عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز شربها لا للدواء ولا لغير الدواء، ولو قال ألف طبيب: إنها تنفع، لا يجوز شربها لا للتداوي ولا غيره، هي داء عضال ومنكر عظيم ومن كبائر الذنوب وليس لأحد أن يشربها لا للتداوي ولا لغير التداوي، أسكرته أو لم تسكره، إذا كانت من شأنها أن تسكر بغيره، ولكنه بسبب اعتياده لها قد لا تسكره بعض الأحيان هذا لا يحلها له هي حرام عليه مطلقاً، ولو لم تسكره، نسأل الله السلامة.