ويلاحظ أن المراد بالحول في أمور الزكاة هو الحول القمري وهو 354 أو 355 يومًا | |
---|---|
اختلف الفقهاء في جواز إخراج زكاة عروض التجارة بغير النقد، فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من لم يجز، وترى اللجنة أنه لا مانع -على قول من أجاز- من أن يدفع المزكي لمن يصح دفع الزكاة إليهم كوبونات شراء من محله التجاري بمبالغ محدودة، ولكنه لا يعد مزكيًا حتى يتسلم مستحقو الزكاة السلع التي يخولهم الكوبون شراءها | إن الأموال العينية المعدّة للتجارة إذا قوّمت بغرض تقدير الزكاة فيها فإنما تقدر بسعر الجملة لمن كان يبيع بالجملة وبسعر التجزئة لمن كان يبيع بالتجزئة على أن تقدر في الحالتين بسعر السوق يوم الإخراج، ولا ينظر إلى قدر التكلفة، كما يجوز إخراج الزكاة من أعيان عروض التجارة التي لدى التاجر على أن يكون الفقير محتاجًا إلى عين السلعة |
ولكن يشهد له الأثر الثاني.
وهذه الأدلة بمجموعها تدل على صحة الحكم ، وإن كان كل دليل منها قد يكون فيه مناقشة ، لكن اجتماع الأدلة يعطيها قوة | |
---|---|
ويقوم التاجر عند موعد إخراجه للزكاة بضمِّ جميع أموال عروض التِّجارة إلى بعضها، ثُمّ يُقدِِّر قيمتها في السوق، ثُمّ يجمع قيمة البضاعة مُضافاً إليها ما معه من أموالٍ ونُقود ودُيونٍ، فيُخرج ما عليه من دُيونٍ حالَّةٍ، ثُمّ يُخرج رُبع العُشر من المال الباقي، والأفضل إخراجُ زكاة عروض التِّجارة بالنُّقود؛ لأن النّصاب المُعتبر لها بالقيمة، وله أن يُخرج الزكاة من العروض نفسها؛ وذلك بحسب مصلحة آخذ الزكاة وحصول منفعته | حيث قسَّموا أحوال هذا المال الزائد إلى ثلاثة أقسام 1 أن يكون هذا المال المُستَفَاد ناتجاً من نفس نوع المال الذي عنده، كربح مال التجارة، وما تَلِدُهُ الأنعام أثناء العام، فهذا يَجب إضافته إلى أصل المال الذي عنده، ويُخرج الزكاة في آخر العام عن كل ما معه الأصل مضافاً إليه هذه الزيادة المُستَفَادة أثناء العام يعني لا يُشتَرَط أن يمر عام هجري كامل على هذا المال الزائد، بل إنه يُحسَب مِن يوم أن أضيف إلى أصل المال، إلى أن ينتهي مرور العام الهجري على أصل المال |
يَجُوز إخراج زكاة عروض التجارة مِن العروض نفسها، كما يَجُوز إخراجها نقوداً، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَة رحمه الله.
5طريقة احتساب الزكاة للأنشطة التجارية والصناعية كالمطبعة مثلًا أن يزكى النقد والديون القوية على موسر مقر باذل أي غير مماطل ولو لم يحل أجل الدين، وجميع المخزون السلعي الذي تتوافر النية على تصنيعه ثم بيعه، أو بيعه من غير تصنيع مع إسقاط الديون التي على المؤسسة، سواء كانت حالّة أو مؤجلة، ومن الديون الأجور والمخصصات المستحقة | أما العمارة التي أجرها بمليوني درهم شهريًا ثم تصرف بهذا |
---|---|
التي هي موضوع حديثنا اليوم, لنتعرف عن كل مايخص هذا النوع من الزكاة , فكل من يهمه هذا الأمر فليتابع مقالنا هذا | أنواع من المال لا تجب فيها الزكاة - الخارج من البحر؛ كاللؤلؤ والمرجان والسمك إلا إذا أصبح عروض تجارة |
ويدخُل في عُروض التِّجارة ما يبيعُه صاحبه خلال العام كالفواكه مثلاً، فيحسب التاجر في نهاية الحول ما عنده من فواكه وتِجارة، ثمّ يُخرج زكاتها بما تُساويه من قيمةٍ في السوق، ويحسب التاجر ما معه من أموالٍ في البنك، وما أعدَّه للبيع بقصد الاتِّجار فيه، ويبدأ الحول عند عزمه وعقد نيّته للاتِّجار في هذه الأموال، ثُمّ عند نهاية الحول يقوم بحساب قيمتها ولا ينظُر لزيادة قيمتها أو انخفاضها خلال الحول.