والآن بعدَ مُضيِّ العدَّةِ اكتشفتُ أنَّه لم يُطلّقني إلَّا يومَ أمس، هل أعتدُّ مرَّةً أخرى؟ ج:ضروري، لابدَّ من أنْ تعتدَّ مرَّةً أخرى، وما فات ليسَ من العدّةِ لأنَّه لم يحصلْ طلاقٌ | س8: هل للنذرِ صيغٌ معيّنةٌ يلزمُ بها النّذرُ أم أيُّ كناية |
---|---|
تعريف، يسعى المسلم الى التوجه لربه بكافة العبادات والطاعات من خلال عبادة الاعتكاف والتي تكون في العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك وهي من الفرائض السنن المعروفة وهي العبادة التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى |
وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض قباب أزواجه لما أردن الاعتكاف معه فإنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لما خافه عليهن من المنافسة والغيرة ولهذا قال : آلبر يُردن ؟ | س26: ما حكمُ المحادثةِ مع المرأةِ دونَ خضوعٍ ولِينٍ عن طريقِ الكتابةِ في وسائلِ التواصلِ الاجتماعي؟ ج:لا، هذا بابُ شرٍّ، ما له وللمحادثةِ عن طريقِ الكتابةِ، وهذهِ منافذُ شرِّ للشيطانِ |
---|---|
أمَّا شَدُّ الرِّحالِ والسفرُ فيتعيّنُ أن يكونَ للمسجدِ الحرامِ الذي عند الكعبةِ، فما يجوزُ للإنسانِ أن يُسافرَ من أجلِ ليصلّي في مسجدٍ في العزيزيةِ | س4: ما هي السنّةُ في دخولِ المعتكَفِ، والخروجِ منه، وهل وردَ عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنَّه جلسَ إلى صلاةِ العيدِ؟ ج:لا، إلَّا أنَّه اعتكفَ العشرَ الأواخرَ، ومُقتضى هذا أنَّه بانقضاءِ آخرِ ليلةٍ من رمضانَ ينتهي وقتُ الاعتكافِ |
الثانيةُ: أن يكونَ النّهيُ عائدًا إلى قولٍ أو فعلٍ يختصُّ بالعبادةِ، فهذا يُبطِلُ العبادةَ أيضًا، مثالُ ذلك: إذا تكلَّمَ في الصلاةِ، ولو بأمرٍ بمعروفٍ، بَطلتْ صلاتُه.
والحاصلُ، أنَّه إذا نذرَ عددًا، فإمَّا أن يشترطَ التتابعَ بلفظِه، أو لا، فإن اشترطَه فيلزمُه، وإن لم يشترطْه فهو على ثلاثةِ أقسامٍ: الأوَّلُ: أن ينويَ التفريقَ؛ فلا يلزمُهُ إلَّا مفرقًا | س13: لو عَجِزَ الناذرُ عن الوفاءِ بما نذرَ لأجَلِه، هل تُجزئُ الكفَّارةُ أم تبقى في ذمَّتِه؟ ج: يبقى في ذمَّته، إلَّا إذا يأسَ، كأنْ ينذرَ صيامًا ميؤوسًا منه فنرجو أن تجزئَه الكفَّارةُ |
---|---|
أمَّا إذا نذرَ أيامًا معيَّنةً فيلزمُه التَّتابعُ | صفة اعتكاف النبي محمد في مسجده في المدينة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه في رمضان ويعتكف في أخر عشرة أيام من الشهر الفضيل، ففيما يلي سوف نتعرف كيف كانت صفة اعتكاف النبي محمد في مسجده في المدينة |
القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتعِ: قولُه: «وإنْ وطئَ في فرجٍ»: أي: المعتكفُ.
11