ونسبوا هذا القول لـ، وقد ينسبه بعضهم لـ، وإنما الواقع أن هذه رواية مغلوطة، لأنها مخالفة للروايات الصحيحة على الجادة أنه لم يخرج إليهم وصلوا فرادى, وحداناً، صلوا في المسجد, وكونه لم يخرج يعني: أنه صلى الظهر في بيته أو في مسجد آخر، وليس فيه أنه لم يصل الظهر | ومن فوائد الحديث: استحباب التنبيه على الأحكام في مناسباتها، فإننا نجد رضي الله عنه، وكذلك وغيرهم، كانوا ينبهون على الأشياء إذا جاء لها مناسبة، و هنا نبههم إلى أن من صلى العيد لا تلزمه الجمعة، وإن كان من أهل العوالي أن ينصرف أو يبقى |
---|---|
فقال عبد الله بن سلام : كذب كعب | طبعاً الكلام هو في صلاة الجمعة، وأما العيد ففيه خلاف ثان، وسيأتي في وقته، وأن من العلماء من يرى وجوب صلاة العيد، ومنهم من يرى استحبابها، ومنهم من يرى أنها فرض كفاية |
فهذه رواية عن ، وجاءت بأكثر من لفظ، والراوي عن هو ، والعلماء حكموا بأن رواية عن ضعيفة، وأن الغالب عليه التدليس، فجاء في هذه الرواية ما يوحي بأن لم يصل الظهر، حتى الظهر، ومن هنا قال بعض العلماء كما سوف يأتي: إن من صلى العيد يعني واليوم جمعة فإنه تسقط عنه صلاة الجمعة، وتسقط عنه أيضاً الظهر.
13أما المأموم فلا يستحب له اتخاذ السترة اتفاقا ; لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه , أو لأن الإمام سترة له " انتهى | تيسير العلام، للبسام، الناشر: مكتبة الصحابة، الإمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة العاشرة، 1426هـ - 2006م |
---|---|
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، مشيرة إلى أنه بالنسبة لصلاة العصر فيقرأ فيها بأوساط المفصل، وأوساط المفصل تبدأ من سورة عم - النبأ - إلى سورة الضحى، منوهة بأنه بناء عليه فيستحب للمسلم أن يستن في القراءة بما ذكر، ولو قرأ بما تيسر معه من القرآن أجزأه | الحديث الثالث: حديث , رقمه 459 عند المصنف: عن رضي الله عنه قال: |
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ".