وهذا الذي رجحه بعض مشايخنا
ثامناً : ما ذكره المجيزون من ضعف دلالة الاقتران في الآية مرجوح ، فصحيح أن دلالة الاقتران قد تكون ضعيفة ولا تدل على التساوي في الحكم إلا بقرينة وهذه القرينة موجودة لدى المانعين وهي أن جمهور السلف ـ وأخذ بها الإمام أحمد رحمه الله كما في رواية عنه ـ قالوا : إن المقصود من قوله تعالى أو نسائهن المسلمات أو ما ملكت أيمانهن فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد أبدى ساقيه أو فخذيه أمام بعض أصحابه كما في حديث عائشة رضي الله عنها ، وأبدى ساقيه كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وثبت أن أصحابه رضي الله عنهم رأوا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم كما رأوا جنبه صلى الله عليه وسلم وقد أثر فيه الحصير ،وكلها في الصحيح، ورأوا شعر بطنه وقد علاه التراب كما في قصة حفر الخندق ، كما ثبت حديث اغتسال سهل بن حنيف ورؤية عامر بن ربيعة له وقد كشف عن جزء كبير من جسده كما في الموطأ

ستر العورة

ثبت تاريخيا واجتماعيا أن كل العوامل التي وراء اللباس عرضة للتغيير والانقلاب في كل أمة بين حين وآخر بسرعة مفاجئة غير محسوسة؛ إذ ليس فيها شيء ساكن أو جامد، بل كل شيء فيها قابل للتغير والتطور، وأن تطورها لا يؤثر في لباس الأفراد فحسب، بل يؤثر كذلك في حياتهم الاجتماعية شيئا فشيئا.

حدود عورة المرأة أمام المرأة و الرجال : الحمد لله
وفي كتب السيرة أن سبب غزوة بني قينُقاع، محاولة اليهود كشف حجاب امرأةٍ مسلمةٍ عن وجهها
حد عورة المرأة
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأصل وجوب ستر العورة، وعورة المرأة المسلمة مع امرأة مسلمة مثلها هي:ما بين السرة والركبة، فما بينهما يحرم النظر إليه قطعاً، وما حرم النظر إليه، حرم لمسه من باب أولى إلا لضرورة، كعلاج لا يتم إلا بذلك، ومن هذا القبيل وضع الولادة، وحيث قلنا بجواز النظر أواللمس في الولادة فيقتصر من ذلك على ما لا بد منه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الضرورة تقدر بقدرها، فيكشف من العورة القدرالمحتاج إليه فقط ويحرم ما عدا ذلك قال الكاساني ـ رحمه الله: وَأَمَّا الثَّالِثُ وهو بَيَانُ ما يَحِلُّ من ذلك وما يَحْرُمُ لِلْمَرْأَةِ من الْمَرْأَةِ فَكُلُّ ما يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ من الرَّجُلِ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إلَيْهِ من الْمَرْأَةِ، وَكُلُّ ما لَا يَحِلُّ له لَا يَحِلُّ لها فَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ من الْمَرْأَةِ إلَى سَائِرِ جَسَدِهَا إلَّا ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَلَا يَجُوزُ لها أَنْ تَنْظُرَ ما بين سُرَّتِهَا إلَى الرُّكْبَةِ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِأَنْ كانت قَابِلَةً فَلَا بَأْسَ لها أَنْ تَنْظُرَ إلَى الْفَرْجِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ، لَكِنَّ الثَّابِتَ بِالضَّرُورَةِ لَا يَعْدُو مَوْضِعَ الضَّرُورَةِ لِأَنَّ عِلَّةَ ثُبُوتِهَا الضَّرُورَةُ وَالْحُكْمُ لَا يَزِيدُ على قَدْرِ الْعِلَّةِ هذا الذي ذَكَرْنَا حُكْمُ النَّظَرِ وَالْمَسِّ
عورة المرأة أمام النساء والمحارم .. هذه الأعضاء يجوز إظهارها دون إثم
قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى
فأباح الله تعالى للمرأة أن تبديزينتها أمام بعلها زوجها ومحارمها ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها، مما جرت العادة بكشفه في البيت، وحال المهنة يعني الخدمة في البيت كما قال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ {النور:31} وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونساء الصحابة، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت، وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف، هو طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود
وفي هذا الحديث النهي عن النظر إلى عورة المرأة وهي ما سوى المظهر عرفاً ولو لم يحصل الوصف من الناظرة عن المنظور إليها والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

عورة المرأة فى المذاهب الاربعة

ثانياً : أدلة القائلين بأن عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل : ذهب جمهرة من الفقهاء إلى أن عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل وإلى أن للمرأة أن ترى من المرأة ما يجوز أن يراه الرجل من الرجل،واستدلوا ـ كما يتبين بالاستقراء والتتبع ـ لقولهم هذا بأدلة وهي : الدليل الأول: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة " رواه الدارقطني 879 والبيهقي من طريقه 3237.

حدود عورة المرأة أمام المرأة و الرجال : الحمد لله
فهناك من الضيق ما يحرم لبسه وهو الضيق الفاحش الذي فيه اغراء وإثارة للشهوة
عورة المرأة مع المرأة
ولها أن تكشف ثديها إذا كانت ممن ترضع أمام النساء دون المحارم من الرجال أما بالنسبة لعورة المرأة أمام المحارم كالأخ أو الأب أو العم أو الخال فإنها لا تكشف من جسمها الكثير ولها أن تكشف الشعر والرقبة والساقين ليس لها لبس الضيق والبنطال والقصير ما فوق الركبة أو كشف الظهر أو لبس الملابس المكتفة أوالشفافة أو إظهار الكتفين من فوق أو كشف الركبة وما أعلاها والأفخاذ بحجة انه أخوها لقول النبي بالحديث السابق عن عدم نظر المرأة لعورة المرأة فكيف بالرجل وان كان من المحارم وليس لها أن ترضع الأطفال أمام محارمها من من ذكرناهم
عورة المرأة أمام أطفالها