نعم ، إنّ بين الروايات روايتين وهما موثقة أبي بصير وصحيحة معاوية بن عمّار وكلتاهما عن أبي عبدالله عليه السلام قال في اُولاهما : «إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فان الوضوء لا يبعّض» 1 | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أموره كلها |
---|---|
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا أصاب الإنسان جنابة فإنه يكفيه الغسل عن الوضوء ، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق " انتهى | وخالد بن معدان كثير الإرسال |
وأمّا السُنّة فبما رُوِي في صفة وضوء النّبي عليه الصّلاة والسّلام أنه توضأ، فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليُسرى حتى أشرع في العضد.
وأما الموالاة، فمعناها: أن لا يفرق بين أعضاء الوضوء بزمن يفصل بعضها عن بعض، مثال ذلك لو غسل وجهه، ثم أراد أن يغسل يديه ولكن تأخر، فإن الموالاة قد فاتت وحينئذ يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلاً قد توضأ، وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: "ارجع فأحسن وضوءك"، وفي رواية أبي داود: "أمره أن يعيد الوضوء"، وهذا يدل على اشتراط الموالاة، ولأن الوضوء عبادة واحدة والعبادة الواحدة لا ينبني بعضها على بعض مع تفرق أجزائها | وبناء على حديث الرسول نتأكد ان الموالاة من شروض الوضوء |
---|---|
الفرض الثاني: عدم جفاف بعض الأعضاء السابقة حين الشروع في اللاحق، ومقتضى ذلك أنَّ الفصل المخل بالتتابع العرفي لا يضرُّ بصحَّة الوضوء في فرض عدم جفاف مَّا سبق غسله أو بعضه حين الشروع في العضو اللاحق | على سبيل المثال: لو غسل يديه ثم أراد ان يتمضمض ولكن تاخر فان الموالاة فقد فاتت عليه ويجب عليه ان يعيد الوضوء من أوله |
وعلى الجملة أ نّا لو كنّا نحن وهذه المطلقات لحكمنا بعدم اعتبار الموالاة ـ بما لها من المعنى والتفسير ـ في الوضوء.
13ثانيا : إذا اغتسل الرجل أو المرأة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض أجزأ هذا الغسل عن الوضوء | وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأوزاعيّ |
---|---|
والظاهر أنَّ الوضوء لا يبطل في الصور الثلاث خلافًا لما أفاده بعض الأعلام، وذلك لأنَّ موثقة أبي بصير علَّقت الأمر بالإعادة على جفاف الوضوء، قال ع : "إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَنْشَفَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ | الكلام في هذه المسألة مبني على : تحديد ضابط الموالاة ، وعلى كونها شرطاً لصحة الوضوء |
ربما يقصد أن خالد بن معدان كثير الإرسال ولم يصرح باسم الصحابي ليعلم سمع منه أو أولى.
6