وكذلك حق إثبات النسب، فالمرأة التي لا تعرف عدتها فلربما أتاها خطاب في العدة فحملتهم على فعل الكبير من الذنب ولربما زوجها أبوها وهي في العدة وعند ذلك يكون العقد باطلاً | وأجمعوا أيضاً على أن المرأة لو وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان أنه تنقضي بذلك عدتها |
---|---|
وعلمًا بأنها قد طلقت مرتين من قبل، وقد شاهدها الكثير إبان فترة طلاقها هذه | وكلُّ ما ذُكر سابقاً هو عدَّة المطلقة المدخول بها، أمَّا المرأة التي تطلَّقت بعد عقد الزواج بها وقبل الخَلوة الشرعية؛ فلا عدَّة عليها، قال الله -سبحانه وتعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلً |
إن مشاكل وحساب عدة المطلقة أصبحت أحد الأمور الهامة والتي انتشرت كثيراً في الآونة الأخيرة في مجتمعنا العربي وتواجهها الكثير من الأسر ويدفع ضريبتها كل الأطراف وأكثرهم الأبناء | فمتى تنتهى عدتها التي بعدها لا أستطيع أن أردها فيها بدون عقد جديد؟ وهل لا بد أن أذهب للمأذون لاستخراج قسيمة طلاق لها، بعد استنفاد المدة التي من الممكن أن نصطلح فيها، |
---|---|
قد ترغب في معرفة عدة المطلقة ولا تحيض عدة لمن طلقت وهي حائل ولا يأتيها حيض، إما أن يكون امتناع الحيض من صغر وإما أن يكون لعلة لفساد في البيوض أو لعلة اليأس يعني بلوغ المرأة سن اليأس | وبناء على هذا فالمرأة التي أسقطت حملها في الشهر الخامس تنقضي به العدة عند جميع العلماء ، فلا يملك زوجها رجعتها بعد انتهاء عدتها |
وأكملت: وهذا هو المعمول به قضاءً في الديار المصرية؛ فقـد نَصَّت المـادةُ 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنَّ: "الزوجة المدخول بها في زواجٍ صحيحٍ إذا طَلَّقَها زوجُها دُونَ رضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلِها، تَستَحِقُّ فوق نفقةِ عِدَّتِها مُتعةً تُقَدَّرُ بنفقةِ سنتين على الأقل، وبمراعاةِ حالِ المُطَلِّقِ يُسْرًا أو عُسْرًا، وظروفِ الطلاق، ومُدَّةِ الزوجية، ويجوز أن يُرخَّص لِلمُطَلِّقِ في سَدَادِ هذه المُتعةِ على أقساط" اهـ.
4