أبريل 2021 نصاب الزكاة النصاب هو القدر الذي إذا وصل إليه المال فيه ، وهو يختلف باختلاف أنواع المال فنصاب الذهب هو 20 مثقالاً أي ما يعادل 85 جراماً من الذهب، أما الفضة فالنصاب هو 200 درهم من الفضة أي ما 595 جراماً من الفضة | أما بالجرام قد اختلف المقدرون لذلك على حسب ضبطهم للجرام، وهو أن النصاب اثنان وتسعون غراما بعدما سألنا كثيرا من أهل الخبرة عن زنة الغرام، فالجميع اثنان وتسعون، هذا هو النصاب للجرام، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار وجبت فيها الزكاة، سواء كانت أسورة أو قلائد أو غير ذلك مما تجمعه المرأة، فإذا بلغ الجميع إحدى عشر جنيها ونصف، اثنان وتسعين غرام وجب عليها الزكاة، في جميع ما لديها سواء كانت تلبسها أو لا تلبسها، أو تلبس بعضها وتدخر بعضها، الجميع فيه الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم |
---|---|
أما الذهب فالنصاب عشرون مثقالًا، الذهب نصابه عشرون مثقالًا، وبالجرام اثنان وتسعون جرام، وبالذهب والجنيه السعودي أحد عشر جنيه ونص، أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع يعني: نصف إلا يسيرًا فأحد عشر جنيه ونص هذا هو النصاب بالجنيه السعودي، وبالمثاقيل عشرون مثقالًا، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، هذا هو النصاب ما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة | والراجح وجوب الزكاة في حلي المرأة لما ثبت في السنة وأقوال الصحابة متعارضة في المسألة والحجة بما ثبت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهذا هو الأحوط للمرأة المسلمة فلعل من قال بعدم وجوب زكاة حلي المرأة من الصحابة لم تصله السنة أو كان المقصود بكلامه ما كان أقل من النصاب |
وما كان من توفيق لنا فى هذا المقال فمن الله وما كان من خطا او نسي او سهوان فهو منا ومن الشيطان والله تعالى الموفق والمستعان.
26الفرعُ الثاني: نِصاب الفضَّة الدِّرهم يساوي سبعة أعشار مِنَ المثقالِ يساوي 2 | وفي الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتي يقضي بين العباد فيري سبيله إما إلي الجنة وإما إلي النار |
---|---|
اذا كيف يتم حساب نصاب زكاة الذهب عيار 21 او عيار 18 يتم حساب زكاة الذهب فى اى عيار خلاف عيار 24 عن طريق معرفة عدد الجرامات من الذهب الخالص وذلك بضرب عدد الجرامات التي تملكها في العيار وقسمة الناتج على 24، فإذا بلغ الحاصل نصابا 85 جرام وجبت زكاته | ، وهو ضِمنُ توصياتِ نَدَوات قضايا الزَّكاة المعاصرة ندوات قضايا الزَّكاة المعاصرة- الندوة التاسعة ص: 535 |
، وأبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام قال أبو عبيد: فهذا لا اختلافَ فيه بين المسلمين، إذا كان الرَّجُل قد ملك في أوَّلِ السَّنة من المال ما تجب في مثله الصَّدقةُ، وذلك مئتا درهم أو عشرون دينارًا، أو خمسٌ من الإبل، أو ثلاثون من البَقَر، أو أربعون من الغنم، فإذا ملك واحدةً من هذه الأصناف من أوَّل الحَوْلِ إلى آخِرِه، فالصدقة واجبةٌ عليه، في قولِ النَّاسِ جميعًا الأموال ص: 501.
30