وأوضحت الدار أنه يجوز إخراج الأرز أو القمح نفسه، ويجوز إخراج قيمة أي منهما للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، ولكن يضرب هذا القدر في عشرة | للرجل ثوب يصلح للصلاة وللمرأة درع وخمار |
---|---|
وجاءَ في عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا حَلَفْتَ علَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، فَأْتِ الذي هو خَيْرٌ، وكَفِّرْ عن يَمِينِكَ ، دلالةً مِنه -صلى الله عليه وسلم- على أن التّكفير عن اليمين والحنث بها يكونُ أفضلُ من البّرِ بها في أوضاعٍ مخصوصة، فلو حلَفَ المسلمُ على أمرٍ قاصداً إياه ثم وجدَ أن في الحنثِ به خيرٌ أكثر من البّرِ به كان الحنثُ له أفضل | وصححه الألباني مرفوعًا في إرواء الغليل |
وذهب الشافعية إلى أن الواجب إخراج مُدٍّ من غالب قوت أهل البلد، والمد يعادل ربع الصاع، وقدره 510 جرامات تقريبًا عن كل مسكين.
كأن يطعمهم مرة أرزاً ولحماً، ومرة أرزاً فقط | قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا , أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة ، يعني : إن لم يجد إطعاما , ولا كسوة , ولا عتقا , انتقل إلى صيام ثلاثة أيام ; لقول الله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، وهذا لا خلاف فيه , إلا في اشتراط التتابع في الصوم " |
---|---|
فإن قال في اليمين المكفرة: إن شاء الله لم يحنث، أي: ليس عليه كفارة، وإن خالف ما حلف عليه، مثال في اليمين بالله: قال: والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله، ثم لبسه فليس عليه شيء؛ لأنه قال: إن شاء الله، ولو قال: والله لألبسن هذا الثوب اليوم إن شاء الله، فغابت الشمس ولم يلبسه، فليس عليه شيء، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» | وإذا كان لابد من ترجيح بين هذه الطرق الثلاث، فأنا أرجح الطريقة الأولى: طريقة الإطعام المباشر؛ لأنها أقرب إلى لفظ القرآن الكريم: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} المائدة:89 ، ولابد من التقيد بالعدد الذي ذكره القرآن وهو العشرة، فلا يحسن إعطاء طعام العشرة أو قيمته لمسكين واحد، لأن ذلك مناف لظاهر النص القرآني وإن أجاز ذلك الحنفية |
ويلوح لي ـ والله أعلم ـ أن للشارع حكمة في كثرة عدد المساكين في الكفارات، حتى بلغ في بعضها ستين مسكينا، وإعطاء الطعام المفروض لواحد من العشرة أو الستين مخل بهذه الحكمة، فإن لم يكن في البلد إلا أقل من عشرة فحينئذ يجوز إعطاؤهم، رعاية للضرورة، ورفعاً للحرج.
27