وأوضحت الدار أنه يجوز إخراج الأرز أو القمح نفسه، ويجوز إخراج قيمة أي منهما للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، ولكن يضرب هذا القدر في عشرة للرجل ثوب يصلح للصلاة وللمرأة درع وخمار
وجاءَ في عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا حَلَفْتَ علَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، فَأْتِ الذي هو خَيْرٌ، وكَفِّرْ عن يَمِينِكَ ، دلالةً مِنه -صلى الله عليه وسلم- على أن التّكفير عن اليمين والحنث بها يكونُ أفضلُ من البّرِ بها في أوضاعٍ مخصوصة، فلو حلَفَ المسلمُ على أمرٍ قاصداً إياه ثم وجدَ أن في الحنثِ به خيرٌ أكثر من البّرِ به كان الحنثُ له أفضل وصححه الألباني مرفوعًا في إرواء الغليل

هل يأخذ الولد من أهله ما يطعم به عشرة مساكين في كفارة اليمين ؟

وذهب الشافعية إلى أن الواجب إخراج مُدٍّ من غالب قوت أهل البلد، والمد يعادل ربع الصاع، وقدره 510 جرامات تقريبًا عن كل مسكين.

أهم 8 معلومات عن كفارة حلف اليمين
هل كفارة اليمين على الفور أم على التراخي؟.. لجنة الفتوى تجيب
فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" ، فإنّه يندرج حكم الحلف بالطلاق تحت حكم الحلف بغير الله، ولكنْ إذا كان الحالف بالطلاق يقصد بذلك أنه إذا تم المحلوف عليه فإنَّ زوجتَهُ طالقٌ، فإنَّ الطَّلاق يقعُ بحصول المحلوف عليهِ، لأنَّه علَّقَ الطَّلاق على أمرٍ فحصل، أمَّا إذا كان لا يقصد الطلاقَ، وإنَّما يقصدُ النَّهي والزَّجر عنِ المحلوف عليه، فقدِ اختلفَ أهلُ العلمِ في ذلك فجمهورهم على وقوع الطلاق إذا حصل المحلوف عليه، وذهب شيخ الإسلام -رحمه الله- ومن معه إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق فإن هذا بمنزلة اليمين، فإذا حصل المحلوفُ كان فيه كفارةُ يمين، أما إذا لم يحصل المحلوف عليه فلا يقع طلاقٌ ولا يمين وهو محل اتفاق بين العلماء
من مصارف كفارة اليمين
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي 3
كأن يطعمهم مرة أرزاً ولحماً، ومرة أرزاً فقط قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا , أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة ، يعني : إن لم يجد إطعاما , ولا كسوة , ولا عتقا , انتقل إلى صيام ثلاثة أيام ; لقول الله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، وهذا لا خلاف فيه , إلا في اشتراط التتابع في الصوم "
فإن قال في اليمين المكفرة: إن شاء الله لم يحنث، أي: ليس عليه كفارة، وإن خالف ما حلف عليه، مثال في اليمين بالله: قال: والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله، ثم لبسه فليس عليه شيء؛ لأنه قال: إن شاء الله، ولو قال: والله لألبسن هذا الثوب اليوم إن شاء الله، فغابت الشمس ولم يلبسه، فليس عليه شيء، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» وإذا كان لابد من ترجيح بين هذه الطرق الثلاث، فأنا أرجح الطريقة الأولى: طريقة الإطعام المباشر؛ لأنها أقرب إلى لفظ القرآن الكريم: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} المائدة:89 ، ولابد من التقيد بالعدد الذي ذكره القرآن وهو العشرة، فلا يحسن إعطاء طعام العشرة أو قيمته لمسكين واحد، لأن ذلك مناف لظاهر النص القرآني وإن أجاز ذلك الحنفية

كفارة اليمين

ويلوح لي ـ والله أعلم ـ أن للشارع حكمة في كثرة عدد المساكين في الكفارات، حتى بلغ في بعضها ستين مسكينا، وإعطاء الطعام المفروض لواحد من العشرة أو الستين مخل بهذه الحكمة، فإن لم يكن في البلد إلا أقل من عشرة فحينئذ يجوز إعطاؤهم، رعاية للضرورة، ورفعاً للحرج.

27
مقدار كفارة اليمين
فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور: 1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان الطبيخ فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى
أهم 8 معلومات عن كفارة حلف اليمين
حلفت بالله وحنثت تجب علي كفارة اليمين، فماهي كفارة اليمين، وهل يمكن تأديتها على شكل مبلغ من المال إلى أحد الجمعيات الخيرية، لتوزيعها على الفقراء، وإذا كان كذلك فهل من الضروري إخبارهم بأن هذا المبلغ المالي كفارة يمين علما أن علي أيمانا كثيرة وأخجل من ذكر هذا الذنب، ولكن الحمد لله أنا تبت وأريد التكفير عن أيماني؟كما أريد أن أعرف قيمة كفارة اليمين نقدا بالدرهم المغربي
الفتاوى
من حلف على أمر، ثم حنث فيه- الحنث في اليمين معناه: التراجع عن اليمين وعدم الوفاء به- فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم بما يسمى كسوة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فهي مخيرة ابتداء، مرتبة انتهاء كما يقول الفقهاء، بمعنى أنه مخير ابتداء بين الإطعام والكسوة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فإن صام مع مقدرته على الإطعام والكسوة لا تجزئ