ـ يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الزواج المؤقت، وكذا يشترط قيام العلاقة الزوجية على العقد الصحيح، فلو انكشف بطلان الزواج لخلل في أركانه أو شروطه، كأن انكشف أنها كانت متزوجة من أخيها من الرضاع، أو أنه متزوج من ذات بعل، لغى توارثهما بعد انكشاف البطلان ووجب على آخذ المال إرجاعه إلى الورثة؛ فيما لا يشترط فيه الدخول، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، نعم إذا تزوج المريضُ ولم يدخل بزوجته، ولم يبرأ من مرضه حتى مات، حكم ببطلان الزواج، ولم يكن بينهما توارث، ولم يثبت لها مهر؛ وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح | وعند موت المتوفي يدخل الكل في الميراث من اقارب فهم يرثون ولكن بنسب مختلفه ,من الابناء سواء بنت او ولد والزوجة والاب والام والاخ للاب ,والعم الشقيق والعم للاب وابن الأخ الشقيق ,وابن الأخ للأب وابن العم الشقيق ,وابن العم للأب والجدة من ناحية الأب ,والجدة من ناحية الأم والاخت للام والاخت للاب |
---|---|
وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون المصرى حدد الحالات التى ترث فيها الزوجة رغم طلاقها، فهناك قواعد فقهية وقانونية تجيز أن ترث الزوجة زوجها حتى وإن كانت مطلقة، فالطلاق فى بعض الحالات لا يمنع الزوجة من من ورث زوجها، فبعض الحالات يكون الزوج قاصداً طلاق زوجته أثناء مرضه حتى لا ترثه، وهذا لا يجوز شرعاً وقانونا، كما أن إذا توفى الزوج خلال فترة العدة التى يجوز للزوج فيها إعادة زوجته فإنها ترث طبقاً للقانون | الرجل والمرأة في الميراث يظهر في بعض الأحيان القول بتغيير نظام الميراث في ، على اعتبار عدم مناسبته للعصر، فالقول الحقّ أنّ على أن يسعى للتطوّر والتناسب مع أحكام الإسلام، فالميراث هو نظامٌ كاملٌ متكاملٌ، لا يمكن النظر إليه من جانبٍ واحدٍ، بل هو كُلٌّ بمجموعةٍ لا يمكن أن يُلغى جزءٌ منه، وأغلب الأقوال التي تحاول الاعتراض على الميراث تنطلق من المقارنة بين الرجل والمرأة، بيد أنّ المتتبّع لحالات الإرث التي يشترك فيها الرجل والمرأة يجد أنّ الرجل يأخذ ضعف المرأة في أربع حالاتٍ فقط، بينما يوجد عشرون حالةً أخرى تكون بين في الميراث بين الرجل والمرأة، أو يكون نصيبها أكثر من نصيب الرجل، إضافةً إلى حالاتٍ ترث المرأة فيها ولا يرث الرجل |
---|---|
في حالة وراثة المرأة ولا يرث الرجل من الميراث : عندما يتوفى الرجل وله إبنة وأخته الشقيقة وأخ له من أبوه ،فترث إبنته النصف من الميراث وأخته الشقيقة النصف الأخر من الميراث ،أمّا أخوه من أبوهليس له شيء | هذا يعتمد على عدد أولاد المتوفى، فإن كانوا قلة فيكون نصيب البنت أكثر من الثمن أما إن كانوا كثرة فيكون نصيب البنت أو الابن أقل من الثمن، ذلك أن نصيب الزوجة ثابت بالنسبة المئوية، أما الأولاد من الجنسين فهم يرثون ما تبقى من بعد نصيب الزوجة، لهذا يختلف نصيب كل واحد منهم بحسب عددهم |
الزَّوجة الثَّانية لا ترث من تركة الزَّوجة الأولى، لكنَّها ترث من زوجها المتوفَّى، الذي بالتَّأكيد قد ورث زوجته الأولى، فنصيبُ الزَّوجة الثَّانية يكون من ميراث زوجها بغضِّ النَّظر عن مصدر أمواله التي ربما يكون جزءٌ منها ما ورثه من زوجته الأولى.
26